بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٤

عندي الطلاق بالاحتياط وليس ذلك على الواطئ ولا يجوز على حال أن يطأ كل واحد منهما صاحبه لأن هذا باطل لأنه لا يجوز وطي الذكر للذكر والأنثى للأنثى، وإنما يجوز وطى الذكر للأنثى

•

ولا يستقيم في إشكال ولا غيره أن يطأ جميعا بعضهما بعضاً فإذا فعلا ذلك كانا قد خرجا عندي إلى حال ما لا يسع على حال وبطل عندي حكم الإشكال إلى حكم التحريم على وعليهما جميعا الاستبراء من الوطئ كل واحد منهما بمعنى الوطى بعدة المطلقة

ولا ميراث بينهما على حال إذا فعلا ذلك على التعمد لأنه قد وقعت الحرمة عندي وبطل حكم الحلال والإشكال والطلاق عندي في هذا النكاح طلاق السنة وتبين بالثلاث بمنزلة النساء من الرجال وإذا طلق الخنثى زوجته المرأة بانت عندي بالطلاق كما تبين زوجة الرجل منه لأنه إن كان رجلاً فقد طلق ووقع الطلاق وإن كان امرأة فلا نكاح في الأصل

وكذلك عندي إذا طلق الخنثى الخنثى الذي تزوج على أنه يطأ وله الزوجية إذا كان قد وطئ لا محال أنه إن كان رجلاً وهي امرأة فقد وقع الطلاق، وإن كان رجلا وهي رجل فلا نكاح وإن كانتا

امرأتين فلا نكاح.

وطلاق الواطئ منهما يبين النكاح عندي وما لم يطأ فلا يبين لي أن طلاقه بينهما حتى يطلق كل واحد منهما الآخر لأني لا أدري أيهما الرجل ولا أيهما المرأة في هذا الموضوع، ولا في غيره إلا أنه مالم يطأ حتى يكون قد وقع حكم بحجر وطي الآخر ولا يستقيم إلا أن يكون هذا هو الزوج حين الوطئ وإلا فقد بطل النكاح بلا طلاق إذا وطئ أحدهما ولم يكن هو الرجل في الأصل

•

قال أحمد بن عبد الله بن موسى إذا لم يصح أن يطأ كل واحد

١٤٬٠٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.