الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٣وما لا شك فيه ولا محال فيه أن المشكل ها هنا من حكم الأنثى باستحقاق المال وليس لهم في حكم الزوجية كذلك على كل حال إذا لم يصح النساء منهم ومن الرجال وإذ ليس بالتزويج ينعقد للرجال على الرجال ولا للنساء على النساء وإنما ينعقد للرجال على النساء والنساء على الرجال.
ولا يصح من ذلك كله شيء في كل حال وإنما يخرج معناه كله إشكال والإشكال لا يخرج حكمه إلا من حال فلما بطل صحته في الحال الذي لا بد له منها ولم يخرج حكمه على كل حال ثابت كان مستحيلا عن ثبوت الأحكام على كل حال.
وعلى قول من يقول بالمواريث على الإشكال بإثبات الأحوال، فإذا ثبت تزويج خنثى على خنثى بالعقد والرضى وثبوته عندي في حكم الإشكال أن يزوج كل واحد من الخنثيين وليه بالآخر ويرضيان
بالتزويج جميعا
ولا يصح عندي تزويج أحدهما بالآخر من وليه لأنهما كلاهما مشكلان ولأنه يحتمل أمرهما أنهما رجلان وأنهما امرأتان وأن أحدهما رجل واحد هما امرأة فمن هنالك لم يقع معنا ثبوت تزويج الإشكال لا بتزويج الجميعين وليه من الآخر فإن وكل أحد الوليين الآخر زوجهما الولي الواحد بعقدة واحدة ورضيا بالتزويج وقع عندي معنى الإشكال في هذا النكاح بلا محال
•
فإن مات أحدهما قبل أن يتبين أمرهما أو يفترقا فعلى معنى ميراث الإشكال يخرج عندي أن يكون للحي منهما نصف ميراث الزوجة ونصف ميراث الزوج لأني لا أدري أيهما الذكر ولا أيهما
الأنثى وعلى الحي منهما العدة في الاحتياط عدة الوفاة والطلاق
وإن كان دخل بها الهالك والموطا منهما هو الذي يجب عليه