الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٩مسألة: ولا يجوز إقرار الصبيان ولا المجانين ولا المقهور على ما أقر به إذا خاف على نفسه، ولا يؤخذون بإقرارهم في شيء إلا من يضيع عقله حينا ويصح حينا، فإن إقراره في حين صحة عقله ثابت عليه ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة ولا الإيماء ولا إقرار الأعمى الضرير
ومن غيره: قال: وقد قيل يجوز إقرار الأعمى الضرير إذا أقر بما تقوم به عليه البينة عليه من النسب وغير ذلك إذا كان المقر به معروفا بحده بغيره من الشهود وأما إن أقر بشيء في يده فما له فيه
الجهالة والقول فلا يجوز ذلك
•
وكذلك فيما يجوز فيه الإقرار من الأعمى وفيما لا يجوز
•
ومنه وكل من أقر في حال لا يجوز إقراره عليه ثم تحول إلى حال يجوز إقراره على نفسه فيها مثل المكره والمجنون والعبد جاز عليه إقراره في حال الجواز ولم يؤخذ بإقراره الذي أقر به في الحال التي لم يكن يثبت عليه فيها
•
ومن أقر على غيره فى ماله ثم زال ذلك المال إليه بميراث ثبت إقراره على نفسه فيما كان أقر به على غيره
مسألة: وإذا كان رجل في سجن المسلمين وأقر بشيء لم يجز
إقراره.
مسألة: وإذا أقر المقر بأنه أخذ أو قبض من كيس فلان أو من منزل فلان أو من صندوق فلان أو حائطه أو نحو ذلك أخذ به لصاحب المنزل أو الكيس أو الصندوق
مسألة: ومن أقر بضمان مال له على غيره إلى أجل كان القول
•
قوله من قبل أنه كان متبرع في الأصل
321