بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٠

مسألة: وقال كل دعوى متصلة بإقرار ولم يقطع المقر بين

إقراره وبين دعواه بسكوت فهو لاحق بدعواه

قلت له: وكيف ذلك؟ قال: إذا كانت الدعوى بعد الإقرار متصلا بالإقرار، قلت له: كرجل يدعي على رجل عشرة دراهم فيقول المدعى عليه كان عليّ لهذا عشرة دراهم وقد أعطيته إياها متصلا بالإقرار لم يقطع بين ذلك بسكوت؟ قال: نعم، وأشباه ذلك.

مسألة: وفي الذي يقر بقتل رجل ثم ينكر هل يلزمه القتل الذي أقر به؟ قال: لا لأنه إذا أنكر لم يلزمه ذلك وله أن ينكر ولا يلزمه في الحكم شيء.

مسألة: ومن كان في السجن مأخوذ بشيء فأقر به، فإنه لا يثبت عليه، وإن أقرّ في الحبس بحق غير مأخوذ به إن إقراره يثبت

عليه

مسألة: وفي الذي يكون في السجن مأخوذ بتهمة قتل فيقر أنه قتل أنه لا يقتل، وعليه الدية لأن هذا فيه حق لله وحق للعباد فأسقطنا حق الله بالشبهة وأثبتنا حق العباد وهو الدية.

مسألة: قلت أرأيت رجل أقر بإقرار في الحبس لم يكن أقر به قبل ذلك، ثم أنكره بعد خروجه من الحبس؟ قال لا يلزمه إقراره في

الحبس

مسألة: وكل من أقر لغيره بشيء مستهلك في ماله ضرب فيه بقيمته وذلك مثل أن يقول له: في ثوبي هذا رطل زعفران أو رطل من زبيب وكل واحدة منهما تضرب له بقيمة ماله

•

مسألة: وكل من أقر بشيء لا يجوز في تعارف الناس على

322

١٤٬٠٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.