بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٠٦

الباب الخامس عشر

الإقرار بالملكة من الزيادة المضافة

وسألته عن رجل أقر وقال أنا غلام زيد أو عبد زيد أو مملوك زيد، هل يكون هذا القول يوجب عليه الملك لزيد؟ قال لا يبين لي ذلك

•

قلت فإن قال أنا غلام لزيد أو ملك لزيد أو مملوك لزيد هل يلزمه

الملك بإقراره؟ قال: قد قيل ذلك

قلت: فإن قال أنا ملك زيد قال هو أقرب إلى الثبوت، ويعجبني

أن يثبت عليه الملك لزيد بإقراره؟

قلت فإن قال أنا خادم لزيد أو أنا لزيد؟ قال يثبت عليه بذلك

•

قلت: فإن قال أنا مولي لزيد، قال معي لا يثبت عليه الملك لأن المولي يكون سيد أو يكون من العصبة

مسألة: قلت رجل يقر أنه كان لفلان وأعتقه فلان أو قال أنه من عتقاء بني فلان ماحكمه؟ الجواب أن حكمه الحرية حتى يصح إنه مملوك أو يقر بذلك وأما قوله اعتقني فلان فإن حكمه ثبت عليه، وعليه البينة إذا أنكره فلان

•

قلت فإن كان فلان غائباً ممن لا تناله الحجة قال قد قلت أيضا أنه إذا لم يقر بالملكة كان حكمه الحرية حتى يصح الرق وقوله اعتقني فلان لا يثبت عليه عند السامع ملكه وإنما ذلك إذا حاكمه فلان وأنكر أنه عبده ولم يعتقه، كان على العبد البينة بالعتق، وعلى الآخر اليمين أنه عبده ما خرج بعتق

فأما لو قال أنه حر، كان على المولي البينة أنه عبده والله أعلم

398

١٤٬١٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.