بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٠٧

قلت فإن أقر بالملكة والعتق في لفظ واحد، قال إن قدم إقراره بالملكة

ثم قال اعتقني لم يقبل قوله ولم يستعمل

قال غيره: الاستعمال في هذا الموضع غير مفسر لعلة ولم يستعمل للغير غير مولاه.

مسألة: وإذا أقر رجل إن أمه كانت أمة لأم فلان أعتقتها أم فلان إن على المقر البينة بعتق أمه وإلا ألزم الملكة لمن أقر أنها كانت مملوكة لأمها أعتقها، قال وأما إذا قال من عتقاء فلان أو قال أمه كانت من عتقاء بني فلان لم يكن في ذلك بأس والله أعلم، وأما إذا قال إن أمه كانت لفلان فالله أعلم.

١٤٬١٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.