الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٧وأما الخبة فلا يقع عليها عندي اسم هذه الخبة التي في هذا المنزل ولم يضف الخبة التي هي في المنزل الذي أقر له به.
وهذه إضافة إلى منزل مجهول فمن هنالك لم تثبت عندي الخبة ولو قال مع الخبة التي فيه يعني في هذا المنزل، وكان فيه خبة يقع عليها اسم الخبة كانت له عندي بما فيها من النخل والشجر وغير ذلك مما يقع عليه اسم الخبة وإن صحت هذه الخبة التي في المنزل ببينة أو تحديد يثبت له مع الإقرار الأول
مسألة: ورجل أقر لزوجته أو لغيرها بمنزله، وبما فيه فقالوا كل مافيه هو داخل في الشهادة من الحيوان والخدم، فإن تناكروا فإنما يقع الحكم على مافيه في الوقت الذي فيه الحكومة فما وجد في المنزل فعليه يقع الحكم وعلى الورثة البينة أن هذا الذي وجد في المنزل لم يكن فيه يوم الشهادة، فإن لم يكن ذلك في المنزل عند المحاكمة وادعى الطالب أنه كان فيه يوم الشهادة، فعليه البينة بما يدعي أنه
كان فيه يوم الشهادة؟ قال: نعم.
مسألة: وعن رجل قال: هذا البيت لفلان، وهو معروف وفيه أشجار من ذوات السوق من نخل وغيرها، هل يثبت له البيت وما فيه من هذه الأشجار والنخل؟
قال: معي أنه إذا ثبت له إقراره بالبيت وفي البيت ما هو ثابت فيه وداخل فيه، فمعي أنه يثبت فيما معي أنه يقال.
•
قلت له: فإذا كان في هذا البيت نخل وغيرها من ذوات السوق تكون عندك تبعا للبيت، ولم يحدها ولم يسم بها؟ قال: إذا لم يكن في الإقرار علامات تعلق ملك للمقر بشيء مما في البيت كان عندي ما في البيت تبعا له، وإن كان فيه تعلق ملك للمقر كان له عندي حتى
يقر به
469