بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٦

المحاكمة وادعى الطالب أنه كان فيه يوم الشهادة.

•

مسألة: وقيل في رجل أقر لرجل بمنزله أو أوصى له أو بايعه إياه وفيه بئر: إن البئر للمقر أو للموصى إن كان أقر له بداره هذه أو ببيته هذا فالدار للموصى له به والمقر له به والطوي للموصي والمقر ولا تكون البئر تبعا للدار إلا أن يقر له بالدار وما فيها وبالبيت وما فيه فإن أقر له بداره هذه وما فيها ثبت له جميع مافي الدار من أصل،

وغير ذلك.

وكذلك الوصية وأما إذا باع الدار وما فيها فلا يثبت ذلك حتى يقفا على جميع ما في الدار ويبايعه إياه على معرفة بجميعه وإلا فلا يثبت البيع إلا على الدار، فإن كان فيها شيء فادعى جهالته انتقض البيع إذا دخلت فيه الجهالة

•

مسألة: قال أبو سعيد في رجل أقر بنخله وماله الذي في موضع كذا وكذا فعندي أنه يثبت له نخله كلها من ذلك الموضع وغيره نخله وجميع حيث ما كان يدخل في الإقرار، ولا يثبت له من المال إلا في ذلك الموضع خاصة إذا صح المقر له، والمقر بمعنى يثبت حكمها يرجع بالعطف على المال بقوله الذي لأن المال مذكر ولم يلحق النخل العطف بالذي لأنها مؤنثه

لأنه

قلت له: فإن قال وقد أقر بماله ونخله التي تعرف به وله في موضع كذا وكذا، قال: معي أنه يكون له جميع ماله حيث ما كان ونخله المحدودة من ذلك الموضع وحدها

•

مسألة: قلت له: فإن أقر له بمنزله الذي هو فيه بجميع ما

يستحق مع الخبة التي في المنزل بحق عليه له وليسه له بوفاء؟

قال: معي

أنه يثبت له في هذا المعنى منزله الذي هو فيه ويعرف

به على ماهو معروف على ما يستحقه

LA

١٤٬٢٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.