الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٠مسألة: وقيل في رجل أقر لرجل بمنزل أو أوصى له به أو بايعه إياه وفيه بئر: أن البئر للمقر أو الموصي إن كان أقر له بداره هذه أو ببيته هذا والدار للموصى له بها أو للمقر له به والطوي للموصي، ولا يكون البئر تبعا للدار إلا أن يقر بالدار وما فيها أو بالبيت وما فيه فإذا أقر له بداره هذه وما فيها ثبت له جميع مافي الدار من أرض وغير
ذلك.
وكذلك الوصية وأما إذا باع له الدار وما فيها، فلا يثبت ذلك حتى يتفقا على جميع ما في الدار ويبايعه إياه عن معرفة بجميعه وإلا فلا يثبت البيع إلا على الدار، فإن كان فيها شيء فادعى جهالته انتقض البيع إذا دخلت فيه الجهالة
مسألة: وقيل: إذا أقر فقال: هذه الدار لفلان، كان له الدار وما فيها من أصول ثابتة مثل الشجر والسدر وغير ذلك من الأشجار ولو لم يقل وما فيها
وإذا قال: داري هذه لفلان لم يثبت له من ذلك إلا ما هو تبع للدار مما هو ثابت فيها ومثل الأشجار التي تكون تبعا للأرض غير
ذوات السوق
وقيل إذا كان في الدار فسل ناشئ أو غير ناشئ يصلح للفسل فهو للمقر والبائع حتى يقول وما فيها في الإقرار، وأما إذا كان لا يصلح للفسل فهو للمشتري والمقر له
مسألة: وعن رجل يقر عند الموت: إن داري بما فيها لزوجتي هل يكون لها الدواب والعبيد؟ فقال هاشم: أن بشيرا قال: إن كانت العبيد والدواب بعلم الشهود أنها تلك الساعة في الدار فهي لها
وقال مسبح فقال: لها: ما فيها مما لا يجي ولا يذهب، وإن لم
472