الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨١يعلم الشهود بأن العبيد والدواب كانت في الدار إلا أن يسمـ الذي أقر بالعبيد والدواب وماكان فيها من ذي روح مما يجيئ ويذهب
ومن غيره قال: نعم قد قيل ذلك إن لها الدواب والعبيد على قول بشير وقيل إنه إن لم يصح أن العبيد والدواب كانت في الدار حين الوصية والإقرار فينظر في ذلك في حين المخاصمة، فإن كانت في الدار فهي لها في الحكم حتى يصح أنها كانت خارجة من الدار، وإن كانت خارجة من الدار فلا شيء لها حتى يصح أنها كانت في الدار حين الوصية.
مسألة: وعن أبي الحواري وذكرت في رجل أقر لرجل بشيء من منزله وحده له وكان في الأرض التي حدها له سدرة وهلك الرجل الذي أقر بشيء من منزله للرجل وطلب ورثة الهالك السدرة، وقالوا إنما أقر لك بالمنزل ولم يذكر السدرة، وأقر الرجل بذلك أنه لم يذكر السدرة ولكن هي في أرضه؟
فعلى ما وصفت فإذا كان إنما أقر له بالمنزل فليس له إلا المنزل والسدرة للورثة، وذلك إذا قال منزلي هذا لفلان فإنما له المنزل والسدرة للورثة، وإذا قال: هذا المنزل لفلان كان للذي أقر له المنزل
والسدرة.
مسألة: من غير الكتاب: وعن رجل يقر لزوجته ببيته أو ببيت معروف وكذلك المرأة تقر لابنتها بالفاتية التي لها أيكون للمقر له البيت وما فيه والفاتية وما فيها؟ الجواب: فليس لها إلا البيت أو الفاتية إلا أن يقول المقر بالبيت أو الفاتية وما فيها والله أعلم وأدرى بغيبه وأحكم رجع إلى الكتاب.
مسألة: وقال من قال فيمن يقول: لفلان من داري مابين هذا الحائط إلى هذا الحائط: أن له ما بينهما ولا شيء له في الحائط
473