بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٥

تحديد يثبت لها جميع الإقرار الأول

مسألة: وعن رجل أشهد لزوجته بمنزل وما يستحقه وفيه خبة فيها نخل وطوي أتكون له الخبة في البيت أم لا؟ قال: في ذلك

اختلاف

مسألة: وعن الذي يقر لرجل بنصف منزله ويحده ويقر لآخر بالنصف الثاني وطريق المنزل كله في المنزل الذي أقر به أول ولا يذكر للآخر طريق ولا غيره، هل يثبت للآخر طريق بثمن أو بلا ثمن من حيث كانت طريقه أو بابه من قبل؟ فمعي: أن طريقه حيث كانت إذا صحت بذلك البينة ولا يكون ذلك بثمن عندي

•

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ومن أقر لرجل بمنزل بجميع مافيه والمقر في منزل على فراش وله ثياب على الفراش وعلى غيره ما يثبت من ذلك؟ فأحسب أنه يثبت له جميع مافي المنزل إلا الثياب التي عليه والله أعلم

•

مسألة: وعنه فيما أحسب أيضا وفي امرأة أقرت بمنزلها الذي تسكنه بما فيه لصبي أو بالغ أيكون المنزل بما فيه من حب أو تمر أو متاع وآنية للمقرور له بالبيت أو ما يكون له من ذلك؟ فإذا أقرت له ببيتها وما فيه كان البيت وما فيه في وقت الإقرار والله أعلم.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أقر لزوجته في مرضه ببيت من بيوته وأقر لأخيه ببيت آخر من بيوته فقال على معنى قوله إن الإقرار ثابت.

قيل له: فإن كان في البيت الذي أقر به لزوجته امتعة وأدوات ودراهم، هل تكون داخلة في البيت في الإقرار لها مع البيت؟ قال: أنه لا يثبت لها إلا البيت وما فيه فهو لورثته إلا أن يقر لها بالبيت

معي

477

١٤٬٢٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.