الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٤قيل له: فإن قال هذه الأرض لفلان وحدها هل يكون له الأرض
وما فيها؟ قال: معي أنه كذلك، فإذا قال أرضي هذه لم تكن له إلا
الأرض على معنى قوله
قلت له: فإن قال قطعتي هذه لفلان، هل يكون له غير الأرض إن كان في الأرض شيء؟ قال: معي أن القطعة غير الأرض فتكون له القطعة بما فيها مما هو ثابت فيها من النخل والشجر، وما هو من ذواتها لأنه يقال قطعة من نخل، قلت: فإن قال ضاحيتي هذه لفلان قال معي أن له الأرض وحدها والضاحية غير القطعة عندي.
مسألة: وعن رجل أقر لزوجته بماله ونخله الذي يعرف به في موضع كذا وكذا بحق عليه لها وليسه له بوفاء وأقر لها بمنزله الذي هو فيه معروف بجميع ما يستحق مع الخبة التي في المنزل بحق عليه لزوجته فلانة وليس هو لها بوفاء هل يكون هذا ثابتا أم لا؟ قال: معي أنه إذا صح المقر والمقر له بمعان يثبت حكمها ثبت حكمها للمقر له عندي جميع نخل المقر وجميع مال المقر المعروف بموضع كذا وكذا من نخل وغيره من جميع ما يأتي عليه اسم المال.
قلت: فإذا أقر له بمنزله ونخله التي تعرف به ولو في موضع كذا وكذا؟ قال: معي أنه يكون له جميع ماله حيث ما كان ونخله المحدودة من ذلك الموضع وحدها ومعي أنه يثبت له على هذا المعنى منزله الذي هو فيه ويعرف به على ماهو موصوف وما يستحقه وأما الخبة التي في المنزل، فلا يقع عليها عندي اسم هذه الخبة التي هي في هذا المنزل لو كان في هذا المنزل خبة لأنه قال: مع الخبة التي في هذا المنزل ولم يضف الخبة إلى هذا المنزل الذي أقر لها به وهذه إضافة إلى منزل مجهول فمن هنالك لم يثبت عندي، ولو كان قال مع الخبة التي فيه يعني هذا المنزل وكان فيه خبة يقع عليها اسم الخبة كانت عندي لها بما فيها من النخل والشجر وغير ذلك من يقع عليه اسم الخبة وإن صح هذه الخبة التي في المنزل ببينة أو
جميع
ما
476