الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٧الباب الثاني والثلاثون الإقرار بالماء
ومن جواب أبي الحواري -رحمه الله - وعن رجل قال: لفلان ثمن من مائي من فلج قد سماه والفلج أصول أو سهام، ثم قال بعد هذا القول إنما أقررت له بشربة وهو لم يسم بشربة ولا قال أبداً؟
فعلى ما وصفت فإذا سمي بالفلج الذي أقر له بالثمن منه، فهذا إقرار ثابت عليه في الأصول أبدا، وكذلك في السهام إلا أن ينتزع ذلك الماء من يده أو ينتزع من يد المقر له بحق، لأن أهل السهام
أولى بسهامهم.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري أما ما ذكرت من هذا الماء فإذا كان الماء مساحا على الأرض حتى يصح أن هذا الماء الذي أقر به حمزة لخالد هو مساحا لهذه الأرض، وهذه النخل التي لحمزة فإذا صح ذلك لم يجز إقراره لخالد بالماء، وكان الماء تبعا للنخل
والأرض وإذا لم يصح ذلك كان الماء لمن أقر له به.
•
479
١٤٬٢٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.