بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٨

الباب الثالث والثلاثون الإقرار بالدنانير

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل قال في هذا الموضع مائة دينار، وفي هذا الموضع مال هو لك فحفر الرجل الموضع فوجد فيه مالا، هل يحل له أخذه؟

فعلى ما وصفت: فلا يحل له أخذ ذلك المال إلا بالصحة أنه له أو يكون هذا المال في يد هذا القائل ويقر له به فإذا لم يكن في يده لم يقبل قوله، وكذلك إن كان في منزله الذي يسكن فيه فقوله مقبول فيه إذا كان في منزل القائل وهو ساكن فيه، أما إذا كان في أرضه فليس الأرض كالمنزل إذا كانت مباحة للناس.

قال غيره: هذا عندي في الحكم فإن خرج قوله على التصديق بوجه من الوجوه لم يضق ذلك

مسألة: ولو قال له علي عشرة دنانير إلا عشرة دراهم فعليه عشرة دنانير وهو مدع في العشرة دراهم وكذلك كما استثنى من غير ما أقر به فلا ينفعه ذلك عندي.

مسألة: وإن قال: عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين وهما فلان وفلان لا أدري لأيهما هي؟ فإنه يقال له لا بل أن تبين لأيهما هي ثم يدفعها إليه ويحلف الآخر، فإن أبى أن يحلف حبسه السلطان حتى يحلف أو يدفع إليه مائة دينار

•

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل يدفعها إلى أحدهما ويدفع إلى الآخر مثلها وسواء ذلك في الأمانة أو الديون

ومن غيره: وقال من قال في رجل قال: كل شيء، في يدي

480

١٤٬٢٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.