بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠٥

الباب السابع والثلاثون الإقرار بالثياب

وسئل عن رجل قال لرجل: هذا الثوب لك بعه، وفرق عني ثمنه كذا وكذا، قال: معي إنه إن كان هذا يجوز إقراره خرج قوله هذا إقرارا له عندي في الحكم ويفعل بما أقر له به ما شاء.

قلت له: فإن كان المقر له وارثا يجوز له ذلك الإقرار؟ قال: هكذا عندي على قول من يقول بثبوت الإقرار في المرض والعلة عندي في قول من لا يثبت الإقرار في المرض بجعله بمنزلة العطية والعطية في المرض لا تجوز للوارث لأنها بمنزلة الوصية، ولا وصية لوارث، ومعي أن العطية في المرض يختلف فيها

قلت له: وكذلك يلحق الإقرار المريض لغير الوارث ما يلحق

معي

الوارث من الاختلاف أم لا يلحق الاختلاف إلا الوارث، قال: أنه يلحقه الاختلاف على قول من يقول: إن الإقرار يقع موقع

العطية.

مسألة: ما تقول في رجل قال الرجل: هذا الثوب لك على أن تذبح لي هذه الشاة فذبحها هل يثبت الإقرار؟ قال: معي أنه يشبه عندي معنى الثبوت فيه إذا ذبح له الشاة

قلت: فإن هلكت الشاة قبل أن يذبحها؟ قال: معي أنه إذا كان يخرج على وجه الأجرة فماتت الشاة قبل أن يذبحها بطلت الأجرة، وإذا خرج على معنى الإقرار فالإقرار ثابت ذبحها أو لم يذبحها، ومعي أنه قد قيل بما يشبه معنى هذا وهذا في معنى هذه

المسالة

•

مسألة: وقلت: إن قال في وصيته وأقر فلان أن ثوبه الأبيض

497

١٤٬٢٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.