الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٣٣وقال أبو الحواري: كل عطية فيها شرط فلا تجوز، وفي موضع وإن قال: على أن تخرج من هذه القرية فخرج فالعطية له وهو ثابت، قيل لأبي الحواري أليس هذا شرط؟ قال: هذه إجازة
وهو جائز.
•
مسألة: وامرأة أعطت ابن أخيها عطية من مالها على أن يسكن معها في منزلها فقبض العطية ولم يسكن معها فلم يزل كذلك حتى توفي ابن أخيها وطلبت قطعتها أو قالت: لم يسكن معي، فلها شرطها وعليها اليمين فإن كانت هي المتوفاة فليس لورثتها شيء.
مسألة: وقيل إذا كانت العطية على أن يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى رجع المعطي في العطية فقد انتقضت العطية، وكذلك إذا مات المعطي قبل أن يفعل أو مات المعطى فقد انتقضت العطية، وقال من قال: إنها منتقضة على كل حال وإنها مثنوية
•
معي
مسألة: منقولة، قيل له: فإن أعطاه هذه النخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها من يده، هل تكون هذه عطية جائزة؟ قال: أنه لا يثبت في بعض القول لأن هذا شرط يبطل العطية ويبطل الشرط ويخرج عندي أنه تثبت العطية ويبطل الشرط ويخرج عندي في بعض القول: أنه تثبت العطية والشرط كما شرط عليه
•
مسألة: عن الشيخ أبي الحسن من الزيادة: وقيل في صبية طلبت إلى امرأة أن تعطيها منزلها فأعطتها وضمنت لها أم الصبية أن تصوم عنها كفارة أو تطعم إن العطية للصبية جائزة في الصحة، ولا تجوز في المرض وعلى والدة الصبية إنفاذ ما ضمنت أن تنفذ عنها أو تصوم إن كانت العطية للصبية في المرض شرطها أن تصوم أمها وإنما ضمنت بذلك لحال العطية لم تثبت العطية في المرض للصبية ولم يثبت على المرأة ما ضمنت به إلا أن يكون لها وصية في ذلك فتبيع من مال من أوصى إليها بتلك الكفارة، وتنفذ عنها وإن لم
525