بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٣٢

الباب الثامن والأربعون

في العطية إذا كان فيها شرط

وعن رجل أعطى رجلاً مالاً على أن لا يخرج المعطى من قريته فأحرز المعطى ثم رجع المعطي وقال أعطيته عطية فيها مثنوية والمعطى لم يخرج من بلده فما نرى إلا أن العطية جائزة، وقلت: أرأيت إن مات المعطي ولم يرجع فطلب ذلك ورثته وقالوا: عطية أبينا فما نرى لهم شيئا

ومن غيره قال: وقد قيل إذا رجع المعطي في هذه العطية على هذه المثنوية فله الرجعة وإن لم يرجع حتى يموت فلا رجعة لورثته وقال من قال: ولورثته من ذلك ماله ولو لم يرجع هو

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا وليدة على أن يثيبه فإن أثابه فسبيل ذلك، وإن كره فإن شاء ارتد في الذي له

مسألة

وروي

لنا محمد بن سعيد: عن امرأة أعطت ولدها مالا وشرطت عليه أن يكفر عنها يمينا حلفتها له أنها لا ترجع في عطيتها إياه ثم رجعت عن العطية وتمسك المعطى بعطيته ونازعه اخوته فرأى محمد أنه إذا لم يكفر اليمين عنها حتى ماتت فقد فسدت العطية لشرطه عليه التكفير.

•

ومن غيره قال: نعم وقد قيل إذا كانت العطية على أن يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى رجع المعطي في العطية، فقد انتقضت العطية وكذلك إذا مات المعطي قبل أن يفعل أو مات المعطى فقد انتقضت العطية، وقد قال من قال: إنها منتقضة على حال وإنه مثنوية مسألة: من الزيادة المضافة قال المضيف: وقد وجدت في

•

المسألة الأولى زيادة وهي من لدن قوله والمعطى لم يخرج فعطيته

جائزة وقال من قال: لا يجوز ذلك

•

524

١٤٬٢٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.