الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١-
311
-
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب للقاضى أبى بكر أحمد بن عمر بن أبى جابر المنحى وفيه: رد الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم السمدى النزوى رحمه الله، وكذلك السؤال سؤاله، أعنى أبا عبد الله محمد بن ابراهيم، وهو مبين كل شيء من ذلك في موضعه ان شاء الله.
قال: ما تقول رحمك الله: هل يجوز بالعالمين عزل الامام كما جاز بهما عقده، ويكونان حجة عليه فى العزل، كما كان حجة في العقد اذا لم يستنر في ذلك برأيهما دون من حضرهما، كما كان بالعالمين تنعقد الحقوق التي تتعلق للعباد من الديون، والضمان، وغير ذلك من الأحكام والفروج، والحدود غير الزنى، حقوق الله من صيام شهر رمضان و افطاره، والحج، وفى دين الله، مما يسع جهله، ومما يسع جهله، وكما تقوم بهما الحجة على الامام الحي: والعالم الحي، اذا شهدا عليهما بما يوجب كفرهما، وغير ذلك مما لم تذكره، أم لا يجوز ذلك، وهو خطأ وضلال فبكم أقل ما يثبت به عزل
لا
الامام؟
وكذلك يكون للغائبين من العلماء حجة على الحاضرين من العلماء، اذا عقدوا للامام أو عزلوه حيث يجوز فعلهم؟
الجواب:
الذي عرفت أنه لا يجوز عزل الامام بالعالمين، ولا بأكثر من ذلك الا بكفر شهر منه فى مملكته، أو يصير فى حال يضعف فيه عن انفاذ
الأحكام
مملكته.
، واقامة الحدود، ونكاية العدو، ويشهر منه أيضا ذلك في
قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله: يحتمل أن يكون