بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٧١

ثم غير الهبة والرد بالجهالة، فهل يخرج منه المال بالرد والمال قد آل إليه بحق وضمان والهبة مما لا يعلم ولم يتصرف الموهوب له في جميع المال، ولا باعه فهل يثبت ذلك؟ الجواب؟

فعلى ما وصف الشيخ أبقاه الله ورفعه ومن كل سوء حماه ومنعه، فهذا رد وهبة ولا يثبتان على هذه الصفة بالجهالة والرهن ومنع التصرف ولا يحتاج لإقامة حجة وبرهان إذ هو مثبت لشوائبت البطلان، فالهبة عطية لا تثبت إلا بالإحراز، والرد يكون على المقر لا على غيره وهذا مما لا يجهل بطلانه والله أعلم

563

١٤٬٣١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.