بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٧٠

مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن زياد عن رجل أقر لرجل بماله بحق وضمان له عليه واستحق المال الذي أقر له به باستحقاق حق أيثبت على المقر للمقر له قيمة المال الذي أقر به أم لا؟ الجواب: إنه يجب له عليه قيمة ما أقر له به والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم.

مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله: وفي رجل قال مالي على بني فلان على عدل كتاب الله؟ قال الذكر والأنثى فيه

سواء.

وقال قوم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن قال هذا المال بين بني فلان على عدل كتاب الله قال الذكر والأنثى فيه سواء، وقال قوم للذكر مثل حظ الأنثيين

"

ومنها أيضا ورجل قال في مرضه داري لأولادي فهي لهم على قدر الميراث، وإن قال ذلك في الصحة كان ذلك إقرارا، وكانوا فيه

بالسوية،

وإن قال هذا المال لأولادي فهو لهم بالإقرار وهم فيه سواء وإن قال هذا لأولادي يقسم بينهم على عدل كتاب الله، فمنهم من قال يكونون فيه سواء، ومنهم من قال هو مثل الميراث إذا قال بين أولادي يقسم على عدل كتاب الله

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله وعن رجل أقر لرجل بجميع ما يملكه ويقع عليه اسم ملكه من صامت وناطق وغير ذلك بحق وضمان، وما هو له بوفاء من حقه ثم إن الرجل الذي أقر له أتاه رجل آخر من قرية الميت، فقال إني راد عليه هذا المال أو مال البلد الفلاني وقد وهبته له هبة مني له والمال مرهون ليس له إلا الأصول، والرجل لم يعرف المال ولا نظره، ولم يعرف حدوده ولا منتهاه جاهل بجميع ذلك كله

"

562

١٤٬٣١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.