الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٠أعلم إن كان الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ به فأحق به ما أخذ به فهو الحزم غير أن إنما امر الله بالوصية في
المرض
•
مسألة: قال أبو علي لو أن موصيا أوصى بوصية في نصيب بعض الورثة لم يجز ذلك
مسألة: وعن رجل مات ولم يوص هل يوصى عنه فقال يستحب ذلك للورثة إذا كان صاحبهم اهلا لذلك وإن كان ممن يرى الوصية أمروا أن يعطوا عنه بطيبة من انفسهم من غير أن يجبروا
•
مسألة: ومن كتاب الرهائن من الزيادة المضافة قلت أرايت إن كان برئيا من جميع العلائق فإنما افضل له أن يدع ثلث ماله على ورثته أو يوصى به في أبواب البر قال إذا أوصى لقرابته كما أوجب الله تعالى عليه كان مابقى من ذلك على الورثة أفضل له لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد وقد أراد إن يوصي بماله فقال له: لا قال الثلث والثلث كثير لئن تدع عيالك في غنى خير من أن تدعهم يتكففون الناس فهذا يوجب أن العيال أفضل من غيرهم بعد وصية الأقربين والله أعلم. (رجع) إلى كتاب بيان الشرع