بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢

الباب الثالث

في تقطير الدهن والماء في فم المريض وما أشبه ذلك

عن أبي سعيد وقلت في المريض إذا صار في حال الشدة ولا يعقل هل يجوز أن يصب في حلقه ماء أو دهنا وكذلك إن صار في حد الشدة ويتكلم بكلام ضعيف يطلب ماء أو دهنا ويصب في حلقة أو لا يقدر يتكلم ويؤمي بيده مما يتوهم أنه يريد الماء هل يصب الماء في حلقه بايمائه بيده وهل يجوز كل ذلك فنعم يجوز ذلك إذا كان معه إن ذلك من الصلاح للمريض في حين ذلك وعنه فيما أحسب أيضاً سألت عن امرأة تقول إنها كانت قاعدة مع امرأة شديدة في حد النزع فصبت في فمها دهنا فشرقت به وماتت قلت فما عندك أنه يلزمها من ذلك فإذا أرادات بذلك صلاحها وذلك مما يتعارف أنه يصلحها فليس عليها في ذلك شيء.

مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر ومريض صائم شهر رمضان فاعتجم فهل لأهله أن يصبوا في فمه الدهن أو الدواء بلا رأيه فإذا خشى عليه وكان له في ذلك مصلحة كان لأوليائه

ذلك إن شاء الله

•

١٤٬٣٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.