بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٤

شاهدان أو سمعاه يقول ذلك من غير أن يشهدهما فهو ثابت عليه وإن لم يحفظ ذلك احد وكتب الدين في كتاب ودفع الكتاب إلى امرأته واستترها فلتقضى ما سمعته يقر به من دينه أو علمت أنه عليه

40

١٤٬٣٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.