الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٤٤شاهدان أو سمعاه يقول ذلك من غير أن يشهدهما فهو ثابت عليه وإن لم يحفظ ذلك احد وكتب الدين في كتاب ودفع الكتاب إلى امرأته واستترها فلتقضى ما سمعته يقر به من دينه أو علمت أنه عليه
40
١٤٬٣٧١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.