بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٦

الباب الحادي عشر في لفظ الوصايا

فإذا قال قد أوصيت بكذا وكذا فمعي فهي وصية في ماله ولو ولم يقل في مالي وإذا بدأ بوصية فما يتبع ذلك من وصاياه ولم يشرح فيه فهو وصية حتى يقول أنه بحق عليه له أو اقرار يقربه وكذلك إذا بدأ الاقرار بالدين والحقوق فما اتصل فهو منه حق حتى يقول أنه وصيتة وماكان من الوصايا يقول فيه بعد الموت وإذا حدث حدث موت ولم

بي

يبين فيه ولم يبين فيه على أي الوجوه فقيل أنه وصية حيث قال بعد

الموت

مسألة: ورجل قال في صحته أو في مرض قد صح منه منه أو مات فيه أني قد جعلت للفقراء أو لله أو في أنواع البر كذا وكذا من مالي ثم هلك ولم يوص بانفاذه عنه من ماله فقال بعض الفقهاء استضعف ذلك وهو عندي بمنزلة الأيمان إذا حنث فيها فلا يوخذ بها الذي حلف ولا ورثته من بعده إذا لم يوص بانفاذها

•

مسالة: وقيل أن الوصية على ماتكون سياقة مبتدأ الكلام فإن قال أوصيت بكذا وكذا لفلان ولفلان كذا وكذا ولفلان وفلان كذا وكذا فكل ذلك وصية قال أبو سعيد وقد قيل حتى يقول ولفلان بكذا وكذا ومنه الدين إذا قال لفلان على له كذا وكذا ولفلان ولفلان فكل ذلك دين قال أبوسعيد نعم ومنه وكذلك إذا بدأ فاقر بشيء حتى يقطع تلك الصفة بصفة غيرها والكلام الذي يشهد به ويوصي هو من بعضه بعض ولو قطعة لنفس تنفسه إذا اتم الكلام الباقي وإن قطعه بسكوت أو بكلام في غير ذلك فالاول ثابت والثاني غير متصل به إلا أن يكون كلام قد تم ايضا في موضعه وثبت

مسألة: وقال في رجل له حق على رجل فقال أن لم اكتبه عليك فهو وصية لك مني ثم مات الذي له الحق وفي موضع ولم يكتبه عليه

42

١٤٬٣٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.