الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٤٧فهو وصية له كما اشهد به وإن كان يخرج من الثلث وعلى الورثة بينة أنه كتبه والا فيمين الموصى له قال غيره أن حلف حلف ما يعلم أنه
كتبه.
مسالة: وعن رجل يقول في صحته إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا لا يقول عطية ولا وصية فهذه وصية إذا قال إذا مت فلفلان كذا وكذا قال أبو الحسن وقال من قال أنه إقرار
مسألة: ومن قال على حق أو دراهم لفلان فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالي فقيل أن ذلك وصية لانه قال علي حق ولم يبين كم الحق إلا أن يقول هي له بذلك الحق وفي جامع أبي الحسن إلا أن يقول هي له بذلك الحق فذلك قضاء.
مسألة: قال أبو الحسن إذا قال في صحته أو في مرضه إذا مات أو أن مت فلفلان كذا وكذا من مالي فقال من قال أن هذا وصية و، قال من قال أنه اقرار وليس بوصية
مسألة: وكذلك لو قال في الصحة أو في المرض قد أوصيت له بكذا وكذا بحق علي يثبت ذلك للاجبني من الثلث ولا يثبت من طريق القضاء ولا يثبت ذلك للوارث.
مسألة: ولو قال في وصيته ووجد فيها هذا مما اوصى به فلان للفقراء كذا وكذا وللأقارب كذا وكذا فعن أبي عبدالله فيما يوجد عنه أنه جائز وإن قال من قال: على أثر ذلك ولزوجتي صداق مائة نخلة فليس لها شيء حتى يقول على أو من ماله قال غيره أما قوله على نسق هذا ولزوجتي مائة نخلة من مالي هذا يثبت ولا يخرج مخرج الوصية من ماله وكذلك أن قال علي فهو ثابت لانه لا يمكن أن يكون الصداق لها على غيره ويتحول في ماله أو عليه والذي يجب في الوصية أنه إذا قال هذا ما أوصي به فلان للفقراء حتى يقول من
43