بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢١

الباب الثالث والثلاثون فيما يعمل الحى عن الميت من عمل صدقة وما أشبه ذلك

ومن جامع ابن جعفر وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امر سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه فتصدق عنها بحائط وقال بعضهم قلت لطاووس صدقة الحي عن الميت قال بخ بخ ولم يختلف الفقهاء أن صدقة الحي عن الميت وصدقة الحي عن الحي جائزة، والمصدق عنه اجر إن شاء الله. واختلفوا بعد ذلك عما يعمل الحي عن الميت مثل الصيام والصلاة والطواف فقال أكثر الفقهاء أن ذلك لا يجوز عن ميت ولا عن حي وروي عن عطاء أنه كان يقول لابن له ولمولى له قم طف عني، والحج عن الميت جائز وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد توفيت وعليها صيام

117

١٤٬٤٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.