الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٢٠الباب الثاني والثلاثون فيمن أعطى بعض وارثه شيئا من ماله غير ميراثه
وعن رجل له ابنان وورثه غيرهما فقطع الورثة عن بنيه بشيء من ماله غير ميراثهما منه وأقر لابنيه بما بقي أو جعل ما بقي لابنيه غير ميراثهما قلت هل ثبت هذا للورثة قطعهم غير ميراثهم وسمى لهم به رضوا بذلك أم لم يرضوا به وإن تم رضاهم أو لم تم فإن كان إنما يتم الا برضى الورثة جميعا أو يتم بفعله هو أو لا يتم ذلك بفعله والا باتمام جميع ورثته في حياته ولا بعد موته فإذا كان إنما اعطاه ذلك من ميراثه منه وتراضيا بذلك فذلك لا يتم إلا عن رضي من الورثة واتمام من بعد موت الهالك واستحقاق منهم للمال وكذلك لا يتم عليه هو ذلك الا باتمام منه بعد موت الهالك ولو كان ذلك يرضي جميع الورثة قبل موت الهالك لم يضر ذلك ولم ينفع وإما ما أقر به لبنيه ورثته من ماله فإذا لم يستثن منه شيئا وإنما أقر لهم به اقرارا فالاقرار ثابت وهو أولى بما اكتسب على نفسه من خير وشر وهذا في الحكم
أن يعلمواهم خلاف ذلك
•
116