بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٣٧

بنصفه لاخر ثم اوصى به كله لاخر قال هو للاخر وتبطل وصية الأولين لأنه قد رجع عنها قال غيره هذا عندي على معنى قول من يجعل مثل هذا في المعلم رجوعا وعلى معني قول من يذهب فيه إلى المزاحمات فإنه يكون عندي بينهم على خمسة اسهم للذين أوصى لهما به كله لكل واحد منهما سهمان وللذي اوصي له بنصفه سهم وعلى معنى قول من يقول بالاشتراك فيخرج عندي أنه يكون بينهم من اثنى عشر سهما نصف وهو ستة للذين أوصي لهما به كله لانهما شريكان فيه خاصة ونصف وهو ستة اثلاث بينهم شركا فيه فيكون لكل واحد من الشريكين خمسة اسهم وللاخر سهمان ومنه قلت أرايت أن أوصى لزجل بعبده هذا واوصى لرجل آخر بسدس ماله فزاد العبد على ثلث المال أو زاد هو السدس على الثلث كيف يضرب لهما قال يضرب لصاحب العبد بقيمة العبد تامة ويضرب لصاحب السدس بالسدس تاما مثل رجل اوصى لرجل بعبده هذا فوجدت قيمته مائة درهم وقيمة سدس ماله خمسين درهما فعلم أن الثلث مائة درهم فللموصى له بالسدس ثلث المائة درهم وللموصى له بالعبد ثلثاها فيكون له ثالثا العبد ويكون للموصى له بالسدس تسع المال كله فيكون له تسع العبد مع تسع المال كله فيكون للموصى له بالعبد ستة اتساع العبد وللموصى له بالسدس تسع العبد وللورثة تسعا العبد

مسالة: وسألت أبا المؤثر عن رجل كان له على رجل حق من سلف أو غيره دراهم أو حب أو غيره فقال له أن حدث حدث بي موت من قبل أن اخذه منك فهو وصية لك من مالي ثم مات قبل أن يأخذه منه قال هو له وقد بريء منه إذا خرج من الثلث قلت أرايت أن اوصى له بهذه الوصية ثم استاداه بهذا الحق الذي اوصى له به فلم يعطه اياه حتى مات هل يبرأ منه أو يكون قد رجع في الوصية حيث قد استاداه قال قد بريء منه وليس استيداؤه اياه برجوع عن الوصية إلا أن يكون قد رجع عن الوصية إلا أن يقول قد رجعت عن الوصية

مسألة: ورجل اوصى لرجل بشيء من ماله ثم أزاله من يده ثم

133

١٤٬٤٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.