بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٣٦

الثلث فكلهم سواء وهم وصاحب الثلث سواء وإما الذي اوصى له بالربع فله ثلاثة أرباع ما للوصى له بالثلث والذي [وفي نسخة] وإما الذي اوصى له بسدس نصف مالصاحب الثلث فهذه الوصية تقسم على ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له بالثلث وللموصى له بالمال النصف والثلثين وهم سبعة انفس كل واحد منهم أربعة اسهم فذلك ثمانية وعشرون سهما وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم وللموصى له بالسدس سهمان. ومن غيره قال نعم وقد قيل تقسم هذه الوصية من واحد وسبعين سهما فلكل من اوصى له بماله كله لكل واحد اثني عشر سهما وللذي اوصي بثلثي ماله ثمانية اسهم والذي اوصى له بنصف ماله ستة اسهم وللذي اوصى له بثلث ماله أربعة اسهم والذي اوصى له بالربع ثلاثة اسهم والذي اوصي له بسدس ماله سهمان فكل ذلك من الثلث ومنه وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا ثم أوصى لآخر به قال هذا رجوع منه عن الوصية للأول والوصية للآخر ومن غيره قال نعم وقد قيل أنه بينهما نصفان ومنه وقلت أرايت أن أوصى بعبده هذا لرجل ثم اوصى لاخر بنصفه قال يضربان فيه لصاحب سهم لصاحب الكل سهمان وذلك إذا خرج من الثلث ومن غيره قال نعم وقد قيل أنه بينهما نصفان وقال من قال للاخر منهما الربع وذلك إذا اخرج من الثلث ومنه قلت أرايت أن أوصى لرجل بنصف العبد ثم اوصى به كله لرجل قال هو للآخر وقد رجع عن الأول قال غيره ويخرج عندي أنه يكون للأول ربع العبد في بعض ما يخرج من القول وذلك على معنى الاشتراك وفي القول ثلثه وذلك على وجه المزاحمة بالاجزاء ومنه قلت أرايت أن أوصى لرجل بنصفه ثم لاخر بنصفه قال هو بينهما نصفان قلت أرايت أن أوصى لرجل بثلثه ثم أوصى لآخر بنصفه قال يقسمانه من سبعة للموصى له بالنصف ثلاثة اسباعه وللموصى له بالثلثين اربعة اسباعه قال غيره وهذا معي على معنى ما يخرج على سبيل المزاحمة وعلى سبيل الرجوع يكون بينهما نصفين وعلى سبيل الاشتراك يكون لصاحب الثلثين سبعة اسهم منه ولصاحب النصف خمسة اسهم فذلك اثنا عشر سهما ومنه قلت أرايت أن أوصى بعبده هذا لرجل ثم اوصي

النصف

132

١٤٬٤٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.