بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٣٩

الباب السادس والثلاثون

في العام الورثة الوصية ونقضها

وإذا أوصى الموصي بوصية لوارث فإجاز ذلك سائر الورثة فإن اجازها في حياته لم يجز لا نهم يجزون مالا يملكون وإن اجازوها بعد موته جاز ذلك

•

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وامره أن يدفع ذلك إلى الفقراء بعد موته واوصى إليه في دفع ذلك إلى الفقراء. والقول الذي امره به مما يثبت في اللقط أو لا يثبت فعلم بذلك الورثة فاتمه واجاز للموصي والمامور أن يفرقه على الفقراء أو أتمه ولم يذكر الجواز ولم يقم عليه حجة بينة عادلة ولم يصح ذلك مع الوارث إلا القول الذي قال الرجل فدفع ما اوصى به أو الذي اقر به واتم الوارث دفعة حتى رجع الوارث عن اتمام ذلك الذي كان أتمه ونقضه قلت هل للوارث أن يرجع عن ذلك اتمامه فإذا تم ذلك بعد العلم به أو بعد انفاذه فليس له رجعة وأما إذا اتم ذلك وهو لا يعلمه ثم علم فقد اختلف في ذلك فقيل له بالجهالة في المال الرجعة وقيل لا رجعة له إذا تم ما فعله الهالك علم بذلك أو لم يعلم.

بعد

135

١٤٬٤٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.