بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٤٠

الباب السابع والثلاثون في الاستثناء في الوصية

وعن رجل يوصي لرجل بثمرة نخلة أن اقام في البلد فإن كان له رغبة في المقام في البلد هل يثبت هذا أم لا يثبت فهذا ثابت أن اقام في البلد أو كان له رغبة في الاقامة في البلد وإن لم يكن ذلك فلا يثبت. قال غير أصحابنا يختلفون في الاستثناء والشروط في الوصايا والاقرارات والعطايا والبيوعات قال من قال كله ثابت وقال من قال الاستثناء والشرط يبطلان وتثبت العطيه والوصيه والاقرار والبيع وقال من قال كله غير ثابت

مسألة: وإن أوصى لفلانه بغلامه هذا مالم تتزوج فقيل هو لها ولو رثتها تزوجت أو لم تتزوج لانه قد ملكها اياه وشرطه باطل واحب النظر في هذه المسألة. ومن غيره قال وقد قيل أن الوصية يهدمها

الاستثناء وقال من قال لا يهدمها

•

136

١٤٬٤٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.