الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٤٨يعلم إنها لا تخرج من الثلث فعلى ما وصفت فهذا واسع له اخذ هذه الوصية حتى يعلم أنها أكثر من الثلث
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل اوصى له رجل بوصية فكانت في يده يستغلها فنازعه الورثة فحكم لهم عليه هل له أن يرد الغلة قال نعم عليه أن يرد الغلة
ذلك
مسألة: ومن الكتاب وعن رجل أوصى بوصية لرجل ثم مات فابي الموصى له أن يقبل في حياة الموصي ثم قبل بعد موته قال إذا علم الموصي أنه لم يقبل ورجع في وصيته فليس للموصى له شيء وإن كان الموصى له استقل الوصية فلم يقبل ذلك في حياته ثم قبل بعد موته جاز ذلك إذا لم يكن رجع الموصي وعن رجل أوصى لرجلين بالثلث فرد احدهما الوصية بعد الموت قال ترجع حصته إلى الورثة وقال بعضهم إلى اقرباء الميت وحصة الآخر جائزة من الوصية وإذا أوصى رجل لرجل بوصية وقبلها بعد موته ثم ردها على بعض الورثة دون بعض فهو جائز لمن وهبها لانه ماله يصنع فيه ما يشاء.
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وأما الذي يسلم اليك دراهم وقال هذه الدراهم لك ولولدك من وصية فلان فجائز لك اخذها مالم تعلم أنها من مال الهالك قال غيره هذا إذا لم يعلم أن الموصي اوصى له بذلك وإما إذا علم أن الموصي اوصى له بذلك فله قبضه كان الموصي ثقة أو غير يقه وأن لم يعلم أن الموصي اوصى له بذلك فإن كان ثقة فله قبضه من طريق الاطمئنانة أقر أنه من مال الهالك أو لم يقر وإن كان غير ثقة فإن أقر به من مال الهالك لم يكن له قبضه وإن لم يقر أنه من مال الهالك فله قبضه والله أعلم هكذا يوجد
•
مسألة: واخبرنا أبو سعيد عن رجل أوصى لرجل بوصية ثم لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه قال أما أبو الحواري فيما يوجد عنه فكان يقول له نصف ما اوصي له به وأما محمد بن الحسن فلم يكن
144