الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٦حدث
وارث فليس هذا بشيء فافهم ذلك أن شاء الله والله أعلم بالصواب وعنه ايضا في الذي يكون معه جرابا تمر أمانة لامرأة فتقول له أن بي حدث موت ففرقه على الفقراء ثم رجعت اكلت من جرابها ما أكلت فقال لها بعض من قال يافلانة تاكلي من جرابك ونحن قد تبشرنا به فقالت لوبقى منه من واحد فرق ثم توفيت وباقي من جرابها شيء فما يكون هذا يفرق على الفقراء كما أوصت به من قبل أو يكون لوارثها فمعي أن هذا إذا ثبت وصية فما بقى منه فهو وصية وإنما رجعتها فيما أتلفته ومعي أن فيه اختلافا فبعض يقول أنه وصية رذا فرقه المأمور به ولا يجوز أن يفرقه غيره وبعض يقول ليس هو وصية حتى يوصي به أو يجعل المأمور وصيا لها في تفرقته والله أعلم وأن قالت أن حدث بي حدث فرقه على الفقراء هل يجوز هذا ويكون مثل قولها أن حدث بها حدث موت ففرقه على الفقراء فلا يكون هذا مثل قولها أن حدث بها حدث موت وعنه ايضا وذكرت في رجل عنده لرجل حمار أو سيف إلى أن مرض فقال الرجل أن حدث حدث بي فسلم الحمار أو السيف إلى فلان رجل آخر ومات قلت هل لهذا أن يسلم الحمار أو السيف إلى فلان ذلك الرجل فلا يجوز ذلك ذلك حتى يقول سلمه إليه وهو له أو يقر به أو يوصي له به ويخرج من الثلث وقلت وكذلك أن كان الحمار أو السيف في يد المريض لهذا الرجل وأقر بذلك المريض وأمر بتسليمه إليه وسلم جاز ذلك أن شاء الله وإن كان في يد المريض ولم يقر لهذا الرجل به وقال وقال يسلم إلى هذا له الرجل هذا السيف أو هذا الحمار ولم يقر له به ولم يوص شيء ولا يجوز ذلك بعد الموت وعنه ايضا قلت الذي يقول لواحد يستودعه وديعة ان حدث بي حدث موت ففرقه على الفقراء يعني به الوديعة قلت فهل له أن يفرقه وسبيله سبيل الوصية أم غير ذلك فقد قيل أن له أن يفرقه وسبيله سبيل الوصية وقيل لا يفرقه حتى يجعله وصية في ذلك ويفرقه بعد موته وكل ذلك حسن جائز أن شاء الله
به فلا
•
مسألة: وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة فقال ابنها أنها قالت فرقوا عني مدخرا في تمر من تمري ولم تعرفهم على من يفرقوا قلت
192