بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٥

مسألة: عن أبي سعيد وذكرت في الذي يقول لآخر في مرضه وعليه له دين أن مت فرق هذا الدين الذي لك علي على الفقراء فعلي

ما وصفت فليس هذا بثابت والدين بحاله حتى يصح الوارث فيسلم إليه إن شاء الله

•

مسألة: عن أبي سعيد وعن رجل أوصى أنه يفرق عنه دنانير في بلد على الفقراء أو غيرهم هل يجوز أن يعطي الدنانير ويدفعوا إلى الفقراء أو تصرف دراهم وتفرق أو تفرق الدنانير على جهتها سالمه لا تصرف بدراهم ولا تقطع فعلى ما وصفت فلا تصرف هذه الدنانير ولا تقطع وتنفذ بعينها أن كانت دنانير بعينها وأن كانت دنانير تشتري فإن اشتروا ما يقع عليه اسم الدنانير من قطع الدنانير فذلك جائز لانه قد تكون الدنانير سالمة ومقطعة فإن اشتراها سالمة من الدنانير لم يقطعوها وفرقها سالمة إذا كان في ذلك القطع ضرر في الصرف فافهم ذلك فإن أرادوا أن يشتركوا في دينار واحد جماعة من الفقراء جمعوهم وسلموا اليهم ذلك جميعا وكانوا الفقراء فيه شركاء إذا تراضى بذلك الفقراء فافهم ذلك أن شاء الله، وأما إذا أوصى بدنانير بعينها تفرق فلا تقطع على حال كان في قطعها ضرراً ولم يكن في قطعها ضرر فافهم ذلك

•

انفاذ

مسألة: وعنه أيضا وذكرت في الغريب إذا دفع إلى آخر دراهم أو كان له عليه حق فقال له ان مت أو حدث حدث بي بي موت ففرقها على الفقراء فعلى ما وصفت فقد اختلف في ذلك فقال من قال أن ذلك وصية وقال من قال أنه لا يجوز له ذلك حتى يجعلها وصية في ذلك فاما في الأمانه فاحب انفاذ ذلك واما الدين فاحب له الخلاص منه وأن فعل ذلك في الدين والامانة جاز له ذلك أن شاء الله وقلت أن قال أن لم يج لي وارث ففرقها على الفقراء فهذا عندي لا يثبت والله أعلم وذلك أنه لا حد لمجيء وارثه وليس لهذا غاية يعرف بها وقد يمكن أن يجيء وارثه وهذا إذا قال أن حدث بي حدث موت ثم لم يج لي وارث وأما أن لم يقل أن حدث بي حدث موت وإنما قال لم يج لي

191

١٤٬٥٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.