بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٠٠

فقال اشهدوا أني قد قضيت فلانل كذا وكذا مالا قد حده ولم يقل بحق علي ولا غير ذلك قال أن قال هذا في الصحة فإنه يثبت وإن كان في المرض فإنه إلى الضعف وإذا ثبت ففيه الشفعه بقيمته

•

مسالة: قلت فقوله قضى واقضى فلان قال أما قضى فجائز وأما اقضى فإن كان لغتهم في الموضع كذلك جائز وإلا فليس هو عندي يشبه الاجازة في معاني الكلام

196

١٤٬٥٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.