الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٩المرض إلا أن يقول ليس هو له بوفاء، وإما قوله في الصحة قد اوصيت بكذا وكذا من مالي بحق له على فذلك لا يثبت إلا بعد الموت وهو يخرج مخرج القضاء ولا يثبت له حتى يموت الموصي فإذا مات الموصي بذلك ثبت القضاء ولا خيار للورثة في ذلك لأنه قضاء اوقع في الصحة يستحقه بعد الموت فافهم ذلك وإذا قال له قد اوصيت له بكذا وكذا من مالي بحق له فذلك جائز من ثلث ماله كان ذلك في الصحة أو في المرض ولا يثبت ذلك إلا لغير وارث ولا يثبت لوارث وإذا قال قد اوصيت له بكذا وكذا من مالي بحق له وذلك في الصحة فإن ذلك يثبت بعد موته لوارث أو لغير وارث ويثبت ذلك من رأس المال وأما في المرض فقد مضى القول في ذلك، ونحب أن لا يثبت ذلك لوارث وأما غير الوارث فإذا أوصى له بكذا وكذا بحق له يثبت ذلك معنا على كل حال من الثلث وصية لانا تثبت الوصية للاجنبي إذا لم له ذلك أنه قضاء لأنه قد يبدأ بالوصية فالوصية مالم ينقضها حكم قضاء فلما لم يثبت حكم القضاء وقد ثبت حكم الوصية للاجنبي اثبتت الوصية وكذلك لو قال في الصحة أو في المرض قد أوصيت له بكذا وكذا بحق على ثبت ذلك للاجنبي من الثلث ولا يثبت من طريق القضاء ولا يثبت ذلك للوارث
يصح
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ رجل أوصى لبنين له بقطعة من ماله بحق عليه لهم ثم مات واحد من البنين مات أو ماتوا كلهم قبل موته قال ليس لابنه الميت قبله شيء وترجع حصته إلي الورثة إلا أن يعرف ما ذلك الحق فإن كان الأب قد سماه بالحق فهو لورثة الابن من مال الاب وكذلك أن ماتوا جميعا كلهم قبله ثم مات هو من بعدهم فليس لورثه بنيه شيء إلا أن يعرف الحق الذي اوصى لهم ما هو وكم هو فلورثة بنيه من مال لقدر ذلك الحق الذي سما به أن كانت القطعة في يد الاب إلى أن مات بنوه وأن كانت في يد البنين قد سلمها إليهم فهي لورثتهم وله حقه من الميراث
مسألة: ومن اشهد شهودا أنه قد قضى فلانا شيئا من ماله