بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢١٨

يکال به قلت فيكون سدس معيار الصاع أو معيار كسدس البلد، قال

إنه يكون له سدس البلد قلت له فإن أوصى له بمكوك ولم يسم شيئاً ما يكون له قال معي إنه يكون له مكوك البلد كان خشباً أو صفراً أو غير

ذلك

214

١٤٬٥٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.