الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢١٧أكثر من الأولين تخرج الحجة منه تامة هل تحج عنه ثالثة قال نعم قلت له وكذلك ما دام على هذا يصاب له مال أكثر من الأول ولم تنفذ الحجة تامة فعليهم أن يخرجوا عنه كلما أصيب له مال حتى يحج له حجة تامة قال نعم لا يزالون على ذلك حتى تخرج وافية.
مسألة: وعن أبي الحواري وعن امرأة هلكت وأوصت في مالها بحجة وأوصت للفقراء والأقربين في مالها بشيء ووكلت غير ثقة ثم أن الورثة أخذوا المال ولم يسلموا إلى الوكيل شيئاً ولم ينفذ الوصي الذي أوصت به المرأة وأحب واحد منهم أن يتخلص من ذلك وينفذ الوصي الذي أوصت به المرأة فأبى الورثة الآخرون أيجوز لهذا الذي قد أراد أن يتخلص أن يسلم الذي قبله إلى الوكيل أو ينفذه هو في بعض الوصايا الذي أوصت به المرأة فعلى ما وصفت فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة مما أوصت به هذه المرأة سلم ما يجب عليه من هذه الوصية على قدر ميراثه إلى الوكيل فإذا فعل ذلك فقد بريء وتخلص إن شاء الله وليس له أن ينفذ هذه الوصية ما دام الوكيل حياً إلا أن يأذن له الوكيل بذلك
معي
مسألة: وسئل عمن أوصى لكل كفارة بكل مسكين نصف مكوك بما يعطي بالصاع أم بمكوك المعاملة بين الناس في وقته قال معي إنه يعطي بمكوك البلد الذي عليه العمل بين الناس قلت له فإن سمي لكل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة قال معي أنه يعطي ذلك أربعة أسداس ونصف ذرة بالصاع قلت له فإن قال لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك قال ثلاثة أرباع مكوك البلد الذي عليه العمل بين الناس في وقته قلت له فإن أوصى لرجل بسدس حب ذرة ما يكون له بأي سدس قال معي إنه يعطي سدس البلد الذي عليه العمل بين الناس في وقته قلت له فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف حب بر ولرجل بسدس حب بر بمن يعطيان بمكوك البلد أو بسدس الصاع قال معي إنهما يعطيان بسدس البلد الذي عليه المعاملة بين الناس في وقته، قلت له فإن أوصى لرجل بسدس ولم يسم ذرة ولا براً غيره ما يكون له قال معي إنه يكون له سدس خشب الذي
213