الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٢٠الباب السادس في
الوصية بالحج وللحج وما أشبه ذلك
وقال في رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا في حجة عنه أو عليه أو له فذلك جائز في هذا الموضع لهذه الحجة وتكون من ثلث ماله مع
وصاياه.
مسألة: وعن أبي الحواري وذكرت فيمن أوصي بحجة ولم يفرضها فكان أبو المؤثر يقول إن كان الموصي بالحجة ولياً من المسلمين فيطلب رجلاً من المسلمين إلا أنه قد ذكر بالشيء الكثير وليس أقف عليه إلا أن المعنى ينظر له رجلاً من المسلمين بما عزّ وهان إلى أن يستفرغ ثلث ماله ويرضى بدون ذلك فإن كان الموصي ليس كذلك وكان من سائر الناس فما اتفق عليه الورثة والحاج من قليل أو كثير وليس عليهم في الوصايا أكثر من الثلث وتكون الحجة مع الوصايا قال غيره وقد قيل ما اتفق عليه الورثة والأجير فليس عليهم غير ذلك، ولا يحج للولي ألا رجل من المسلمين ويحسب له أجارته في ذلك
مسألة: وعن رجل أوصي بحجة وأن لا تعطي إلا ثقة قد حج عن نفسه قال قد حد حداً ولا أرى أن يجاوز حده.
مسألة: وعن رجل أوصى في صحته بحجة وأن تعطي في صحته أو في مرض موته بشيء من ماله قد حده وسماه وقال في حجة أو يباع به ويحج قلت هل يثبت ذلك بهذا اللفظ فعلى ما وصفت فإذا جعل شيئاً من ماله يحج به عنه جاز ذلك وإن كان في مرضه وكان يخرج من الثلث فليس لوارثه تغيير وذلك إذا كان أوصى في صحته لم يكن لوارثه فيه تغيير إذا قال هو في حجته يحج به عنه
مسألة: وعن رجل أوصى بألف درهم يحج به عنه فوجدوا رجلين
216