الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٢١يحجان بحجتين بألف درهم أتدفع الدراهم إلى رجل واحد يحج أم تعطى في حجتين فنرى أن تعطى في حجتين. ومن غيره قال نعم وهذا إذا لم يسم كم من حجة وإن أوصى بها في حجة واحدة إنفذت وصيته في حجة واحدة ولم يكن لهم أن يخالفوا أمره فلعل ذلك كان لازماً له من وجه من الوجوه
مسألة: وعن رجل أوصى بحجة وجعل لها ألف درهم وتصاب الحجة بدون ذلك فيعطي رجل منها فحجه. والفضل إن كانت تبلغ حجة وإلا فهي حيث وصلت قال غيره تعطي كلها في حجة لا يجاوز بها قوله
•
مسألة: أبو بكر واختلفوا في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم قال أبو سعيد يخرج أنه إذا قال حجوا عني بكذا ولم يقل حجة ولا أكثر فقيل يجعل ذلك فيما أتم حجة فصاعداً ويعجبني يعتبر أمر الموصي فإنه كان إذا خرج نفسه أنفق مثل ما أوصي أعطي في حجة وأجزاه وإن خرج أكثر من حجة أعطي ما يعتبر أن يحج به بنفسه وأما قوله حجوا عني بألف درهم حجة فإذا ثبت ذلك لم يكن إلا بحجة واحدة
•
217