الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٢٣فجائز
•
مسألة: ومن جامع أبي الحسن رحمه الله وإن أوصى بحجج كثيرة ففي كل سنة حجة أفضل وإن دفعوها في سنة فعسى أن يجزي [رجع] إلى الكتاب
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وأما ما ذكرت من أمر هذه الحجة وهذه القطعة فإن كانت جعلت قطعتها لحجتها فثمر القطعة يجعل في الحجة وليس للورثة في ذلك نقض وإنما هي ثمر القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث مال الهالك وأما ما ذكرت من أمر الوصيين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة وذلك أن أحدهما طلب أن يخرج بالحجة فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة إلا أن يتفقا على ذلك وقال من قال تعطى ثقة أولى معنا من قول من قال تعطي غير ثقة فإن خرج بالحجة خارج و شرطوا عليه الشهادة عند المناسك فعليه ذلك أن يصح ذلك وإن لم يشترطوا عليه ذلك وقال إنه قد حج بها فأحسب أني وجدت في بعض الآثار أن قوله مقبول إذا لم يشترطوا عليه وهذا إذا جعلت قطعتها لحجتها في قولها قطعتي في حجتي قال غيره إذا جعل لكل واحد من الوصيين ما لجميعهما جاز أن يجرج أحدهما بالحجة بأمر الآخر منهما وأما قولها حجتي في قطعتي فهي معي يشبه اللفظ إلا أن لا أقول شيئاً في اللفظ قال غيره إذا قال قطعتي هذه في حجتي وصية بذلك أو لحجتي فالقطعة وما أثمرت تنفذ في حجتها فإذا قالت حجتي في قطعتي هذه فإن سمت بها كنت في القطعة وإن لم تسم بشيء كانت حجة وسطة في القطعة وما بقي للورثة
•
سألة: وعن أبي الحواري وعن قطعة أرض أوصى بها رجل أن تباع ويحج بها عنه فمات الوكيل ودثرت الأرض وعوضت فأعطي بها خمسة دنانير هل تباع ويحج بها حيث بلغت فعلى ما وصفت فذلك جائز للورثة أن يبيعوا هذه الأرض ويحجوا بها حيث بلغت وقيل فيمن لزمه الحج وهو يقدر على الحج إلا أنه يدين بالحج ويأمل بقضائه حق خلا لذلك سنون ثم خرج فمات في الطريق من قبل أن يحرم بالحج أنه سالم وليس عليه أن
219