الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧١الموصى له أو لغيره لمن تكون حصته من الغلة قال تكون لورثته قلت ولا ترجع إلى ورثة الهالك ولا ترجع إلى الموصى له قال لا ترجع إليهم وهي لورثة هذا الميت الأخير وكل من مات منهم فلورثته حصته حتى تمضى عشر سنين قلت وكذلك إن مات ولده وقد ثبتت هذه الغلة إقراراً له لمن تكون غ لة هذه القطعة بعد موته لورثته أم ترجع إلى ورثة الهالك الأول أم ترجع إلى الموصى له بالقطعة قال تكون غلة هذه القطعة عشر سنين لورثة الإبن المقر له فإذا انقضت العشر سنين فهي للموصى له بها ما الثلث قلت أرأيت إن أوصى بالقطعة لرحمه ذلك قال ولولدي ماكلة غلتها حتى يموت قال هو مثل قوله في المسألة الأولى وموضع موته موضع إنقضاء
عشر سينين
مسألة: وسئل عن رجل أعطى رجلاً في مرضه شيئاً قال معي إنه قيل أن العطية لا تثبت وقول إذا خرجت من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندي قلت له فإن قال جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى كذا وكذا سنة وصية له هل تثبت المأكلة إلى الحد الذي حده إذا خرج من الثلث قال هكذا عندي قلت له فيجوز له أن يشتري من غلة هذه المال الذي جعله له ماكلة إلى الحد الذي حده مالا أصلاً أو غير ذلك قال إذا ثبت له ما جعل
له جاز عندي أن يفعل فيه ما أراد.
267