بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٠

فإن الزوجة لا وصية لها

•

مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل أشهد لأخته بمال له تأكله في حياتها فإذا ماتت فماله له وقبلت ذلك ثم أن أخته أشهدت لإبن لها بذلك المال ياكله ما دامت هي حية فإذا ماتت المال رجع

إلى الورثة فنعم ذلك جائز للأول والآخر

مسألة: وعن رجل أوصى لإبنه بثلث ماله يأكله حتى يموت ثم هو لبني إبنه من بعده ثم قال للفقراء أو المساكين من بعد أن لا يبقى من ولد ولده أحد ذكر ولا أنثى هل تثبت هذه الوصية قال أرى هذه وصية باطلة ترجع للورثة لأنه أوصى بها لوارث فلما مات ملكها الورثة بالميراث وبطلت وصية الوارث ثم صارت وصية لولد ولده وصية بما يملك غيره وليس له فيه ملك قال غيره نعم ومعي أنه قيل أن الوصية جائزة لمن جازت له على الشرط الذي شرطه الموصي ولو كانت إنما تقع بعد وصية لا تثبت من الوصية للوارث.

مسألة: وعن رجل أوصى بقطعة من ماله لرجل من أرحامه ممن لا يرث وقال لولدي فلان مأكلة غلة هذه القطعة عشر سنين وللموصي ورثة غير ولده قال أرى أن يفحص الشاهدان فإن لم يكن معهما إلا هذا اللفظ فهذا إقرار ولولده غلة هذه القطعة عشر سنين إقراراً ثابتاً ثم للموصى له بالقطعة القطعة من ثلث المال فإن قال الشاهدان أنه أوصى بالقطعة لفلان وأوصى لوارثه بغلتها عشر سنين فإن غلة هذه القطعة عشر سنين يكون ميراثاً بين ورثته ثم تكون القطعة للموصى له بها من الثلث قال غيره ومعي أنه قد قيل في مثل هذا أن القطعة تكون الموصى له بها من الثلث والغلة لمن أوصى له بها مذ وقعت الوصية لهذه القطعة ولهذه الغلة كل ذلك من الثلث

•

مسألة: قلت أرأيت إن مات واحد من الورثة قبل عشر سنين لإبن

١٤٬٥٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.