بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٥

جدة له

ببيت فوقه سطح غرفة وللغرفة سطح غير ذلك فقال الوارث إن ظهر البيت له وقال صاحب البيت أن له ظهر بيته وله أرضه وسماؤه فلمن يكون ذلك فعلى ما وصفت فإن كان هذا البيت الموصي به محدود تعرفه البينة فجميع ذلك البيت لمن أوصى له به ما سفل وما علا وما استحق وإن كان هذا ليس بمحدود ولا توقف عليه فهذا شيء مجهول ولا تثبت هذه الوصية إلا ما اتفق عليه الموصى له والوارث من البيت

•

مسألة: وعن أبي سعيد سألت عن امرأة تقول كل ما في منزلها هو لزوجها وهي قاعدة في المنزل وفيها حلي وعليها كسوة قلت هل يكون الحلي الذي داخل في مالها الذي في المنزل الذي أقرت له ما فيه أم الحلي الذي في يديها وبدنها وكسوتها التي عليها داخل ذلك كله فهذا عندي هو لزوجها وهذا إقرار لأن ذلك في منزلها

•

271

١٤٬٦٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.