الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٦الباب الثاني والعشرون في الوصية بالقماش والمتاع والآنية
عن أبي الحسن وسألته عن رجل أقر لرجل أو أوصى له بقماشه أو برثته أو بمتاعه قال يثبت له كل شيء ما يشبه ما سوى الأصول والحيوان إلا في قوله رثته يدخل فيها الحيوان أيضاً ويدخل فيها السيف والترس والكتب والمصحف فإن كان قال متاع بيته أو رثة بيته أو قماش بيته لم يدخل في ذلك المصحف والكتب والسيف والترس ولا الأطعمة ولا الحيوان ويدخل فيه سائر ذلك وأما قوله متاعه وقماشه فيدخل كل شيء ما سوى الأصول والحيوان وإذا أوصى لرجل بانية لم تدخل في الآنية المدية والمخلب وإنما تدخل فيه آنية البيت
•
مسألة: وسئل عن رجل أوصى ببيته وهو معروف وما فيه من متاع هل تثبت هذه الوصية وما يثبت فيها قال أنه إذا خرج ذلك من الثلث معي ثبت لمن تثبت له الوصية قلت له فما المتاع قال معي أن في بعض القول أنه يأتي على جميع الأشياء حتى الأصول وفي بعض القول إلا الحيوان والأصول وبعض القول على ما يخرج عليه اللغة في معنى المتاع في الذي فيه الوصية قلت للموصى له جميع ما كان للموصي من ماله ونخل ما كان له فهو على هذا القول للموصى له والمقر له
وأرض وعبيد وجميع وهو قول أبي معاوية على ما يوجد عنه
البلد
مسألة: سألت أبا معاوية - رحمه الله - عن رجل أوصى لرجل بجميع ما كان له من متاع بسمد نزوى فقال أبو معاوية اختلف في ذلك فقال من قال أن المتاع ما كان من الآنية مثل الطشت والجفتة والقصعة والتابوت وما كان من الآنية التي يتأنى بها الناس في بيوتهم أن كل متاع له بسمد نزوى فهو للموصى له به وقال من قال أن الدنيا كلها متاع فللموصى له ما كان للرجل من مال ونخل وأرض وعبيد وحقم ودجاج وحب وتمر و دراهم وثياب وسيوف وجميع ما كان له فهو له على هذا القول للموصى
جمع
272