الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٨الباب الثالث والعشرون في الوصية بالمماليك
ومن جامع ابن جعفر وإذا أوصى الموصي أن غلامي هذا لفلان يخدمه سنة فقد قيل هو له أبداً ولورثته إن شاء باعه وإن شاء أمسكه وإن أوصى له بخدمة فإنما له خدمته سنة وإن أوصى لفلانة بغلامه هذا مالم تتزوج فقيل هو لها ولورثتها تزوجت أو لم تتزوج لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل وأحب النظر في هذه المسألة. ومن غيره قال وقد قيل أن الوصية يهدمها الاستثناء وقال من قال لا يهدمها
•
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله - وعن امرأة أوصت عند وفاتها ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار فتزوج زوجها من بعد موتها قبل أن يقتسموا العبيد أو بعد ما اقتسموا قال لا يجوز الحنث بعد موتها فينظر في هذه المسألة وفي التي أعلى منها فإنهما يخالفان والرأي الأول أحب إلي قال غيره وقد قيل أنهم يعتقون ويكون مثل التدبير
•
مسألة: وإن أوصى الميت وقال رقيقي لفلان ثم مات وقد حدث له رقيق بعد الوصية فقال من قال ليس للموصى له إلا الرقيق الذين كانوا في ملكه يوم أوصى إلا أن يقول يوم أموت فرقيقي لفلان فيكون ما كان يوم يموت قال الشيخ أبو سعيد وقد قيل في الوصية أنه يكون للموصى له عبيده يوم يموت وقال من قال عبيده يوم الوصية والعبيد مثل المال
له
مسالة: وإذا قال جاريتي الحامل لفلان وما في بطنها لفلان فهو على ما قال والوصية جائزة
•
مسألة: إذا وصى رجل لرجل بغلام له مرهون أو بثوب له عند الغسال أو بعدل بر كان اشتراه ففداؤه على الموصي في ماله لأن ذلك
274