الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٩دين عليه ثم ينظر فإن كان يخرج من الثلث بعد أن يخرج فداؤه فهو للموصى له وإن لم يخرج فله منه ما يخرج من الثلث قال أبو سعيد الفداء من رأس المال
•
مسألة: وجدت مكتوباً لا يؤخذ به حتى يعرض على المسلمين إلا من أبصر عدله قيل وإذا أوصى رجل لرجل بعبد من عبيده فلم يوجد له عبيد ذكران ووجد له إماء إناث ففيه قولان أحدهما أن الوصية باطلة لأن الإماء لا يدخل عليهن إسم العبيد وقال من قال يكون له عبد وسط في ثمن إمائه لأن الإماء من العبيد لأنك تقول عبدة وعبد وهذا معروف في اللغة ولو أعتق عبيده لعتق الذكر منهم والأنثى ولو وجدت له إماء كثير وعبيد خيار أو دون أو وسط كان له ذلك العبد بعينه في الوجهين جميعاً لأنه عبد من عبيده إذا خرج من الثلث وكذلك لو أوصى بعبد من عبيده فلم يوجد له إلا عبد فله ذلك العبد لأنه من عبيده كيف ما كان ذلك العبد أوسطاً أو خياراً أو دوناً ولو أوصى له بعبد في عبيده والمسألة بحالها فله عبد وسط من العبيد في ثمن عبيده فالذي نقول أن الإماء يشتمل عليهن اسم العبيد يكون ذلك العبد في ثمن العبيد الذكران فإن لم يوجد له ذكران عبيد بطلت الوصية ولو أوصى له بعبد من إمائه أو في إمائه فوجد له عبيد ذكران وإماء كان له عبد وسط من العبيد في ثمن إمائه ولا يكون في عبيده الذكران شيء وإن أوصى له بأمة من عبيده فوجد له إماء وعبيد ذكران فعلى قول من يقول أن الإماء يدخل عليهن اسم العبيد يكون له وسط من إمائه لأنها أمة من عبيده وليس هو كقوله أمة فإن لم تكن له أمة في إمائه وسطة من الإماء كان له أمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده ولا يدخل في الإماء بشيء ولو قال أمة من إمائه كان له وسط إمائه ولو لم تكن له إلا أمة واحدة كانت له أمة وسطة كانت أو خياراً أو دون
مسألة: وإن أوصى له بعبد من مماليكه فله عبد وسط من عبيده وإن لم يوجد له عبد وسط أو لم يوجد له إلا إماء إشترى له عبداً وسطاً وكان في مماليكه في الإماء والعبيد وإن أوصى له بأمة من إمائه ولم يكن
ثمنه
275