بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٣٢

مسألة: وإن أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بالثلث ولآخر بجميع ماله فأجاز ذلك الورثة قال يقسم المال على أحد عشر سهماً فلصاحب الجميع ما أصاب ستة ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وكذلك بلغنا عن أبي إبراهيم وهذا على قياس الفرائض وهو قول أهل عمان. وقال بعض الناس النصف لصاحب الجميع والسدس لصاحب الجميع وصاحب النصف والثلث بينهم اثلاثاً والقول الأول أحب إلى ألا ترى أن الفرائض إذا جازت الستة وعالت قسمت على هذا وكذلك جاءت الستة

•

مسألة: ومن غيره وأرجو عن أبي الحواري وعن رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ولم يجز الورثة من ذلك إلا الثلث كيف يكون بينهم فعلى ما وصفت فهذا فيه اختلاف من الرأي فقال من قال يقسم الثلث بينهم على خمسة ويكون لصاحب الثلث خمسان ولصاحب النصف خمسان ولصاحب السدس خمس وقال من قال يقسم الثلث على ستة ويكون لصاحب النصف نصف الثلث ويكون لصاحب الثلث ثلث الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم ولصاحب النصف ثلاثة أسهم وهو نصف الثلث المال وهو الذي أخذنا به ومن أخذ بالأول فصواب إن شاء الله.

مسالة: وإذا أوصى لرجل ببعض بيته فمعي أنه قد قيل يكون البعض نصف البيت وقيل أن البعض ما كان في البيت من جزء من شيء وهو بعض والبعض ما كان وهو بعض

328

١٤٬٦٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.