الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٣١الفريضة هاهنا من ستة. ومن غيره قال نعم لأن أقل السهام هاهنا الربع فعلى قول من يقول أن الموصى له سهماً يكون أقل السهام الفريضة ولو كان أكثر من الثلث وترك الوصية إلى الثلث فأقل ما تخرج هذه الفريضة من أربعة أسهم فللزوج النصف سهمان وللأخوين لكل واحد منهما سهم والوصية سهم مضاف إلى الأربعة فذلك خمسة أسهم فهذا يخرج على قول أبي يوسف. وأما علي قول أبي حنيفه فإنه يقول إنما يكون له مثل سهم واحد من أحد الفريضة ما كان السهم من أحد الورثة أو أقل من ذلك وأما إذا كان نصيب أقل أحد الورثة أكثر من السدس كان السهم السدس والسهم هاهنا وما بقي مقسوم على أربعة والسهم في القول الآخر سهم من خمسة وما بقي من أربعة وهو بين الورثة ولو مات رجل وترك امرأته وأمه وأختين لأم وأب وأختين لأم وأوصى بسهم من ماله جعلت لصاحب الوصية سهم من سبعة أسهم ونصف وأصل الفريضة من ثمانية ونصف قال نعم إلى هنا معروض على أبي الحواري فيما عندي لأني وجدت في باب قدام هذا الباب مكتوب وجدت في هذا الكتاب صح إن شاء الله إلى هاهنا عرض على أبي الحواري وخلف هذا الباب مسائل مكتوبة معروضة على أبي الحواري وعندي أنه كذلك إن شاء الله
•
مسألة: وإن أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالنصف فرد ذلك الورثة إلى الثلث فإنه يقسم بينهما الثلث بالحصص وقال بعض أصحابنا أن الثلث يقسم بينهما نصفان قالوا كذلك لو أوصى لرجل بالثلث ولآخر بجميع المال فأجاز ذلك جميع الورثة كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب الثلث الربع لأن لصاحب الجميع ثلثي المال ويقاسم الثلث في ثلثه ومن غيره قال نعم هذا على قياس قول من يقول أن المال يقسم على قياس حساب الفرائض فيكون المال من ستة والثلث اثنان فذلك ثمانية وهو الربع وأما على قول من يقول أن الثلثين لصاحب الجميع لأنه لا سبيل لصاحب الثلث في الثلثين ويفسحان الثلث جميعاً فإنه يكون لصاحب الثلث نصف الثلث وهو سدس الجميع هذا قول
•
327