الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٧بسم
الله الرحمن الرحيم
الباب الأول الوصية للمسلمين
وعمن أوصى بدراهم وقال تدفع للمسلمين إن قاموا إن قام إمام من المسلمين دفعت إليه وأراد الذي هي في يده أن يتخلص منها هل له أن يدفعها إلى الفقراء؟ فعلى ما وصفت فليس لهذا الذي في يده هيه الدراهم أن يجعلها إلاحيث أمره الموصي ولا يزال على ذلك أبدا إلا أن يقول إنها من زكاته فإن سلمها الوصي إلى الفقراء أجزأه
ذلك
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى في مرضة الموت بدراهم وقال هذه الدراهم للمسلمين أو قال إذا قام المسلمون دفعت إليهم أو قال إن قام إمام المسلمين هل يكون هذا معنى واحد أم بينهن فرق أو كيف يفعل هذا الوصي بهذه الدراهم وإلى من
يدفها؟
فاعلم أن بينهن فرقا فإذا قال هذه الدراهم للمسلمين فإن لم يكن إمام قائم وأراد الوصي أن يسلمها إلى الفقراء جاز له ذلك
•
قال غيره نعم ولكن لا يكون إلا لفقراء المسلمين وأما قوله إذا قام المسلمون فنقول إذا قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معه فإن دفعها الوصي إليهم عند ذلك جاز له وأجزاً عنه إذا ظهر المسلمون قائمين لإقامة الحق فقد قاموا ساروا ولم يسيروا وأما قوله إذا قام إمام المسلمين فهذه لا يدفعها إلا إلى إمام المسلمين كما قال الموصي
مسألة: ومن جواب محمد بن روح رحمه الله والوصية إذا